السيد الخوئي

207

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 573 ) : تصرف زكاة الفطرة فيما تصرف فيه زكاة المال ، وإذا لم يكن في المؤمنين من يستحقها يجوز إعطاؤها للمستضعفين ، وهم : الذين لم يهتدوا إلى الحق لقصورهم دون عناد من سائر فرق المسلمين . ( مسألة 574 ) : لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر وكذلك لتارك الصلاة أو المتجاهر بالفسق على الأحوط . ( مسألة 575 ) : لا تعتبر المباشرة في أداء زكاة الفطرة فيجوز إيصالها إلى الفقير من غير مباشرة . والأولى إعطاؤها للحاكم الشرعي ليضعها في موضعها ، وأقل المقدار الذي يعطى للفقير من زكاة الفطرة صاع على الأحوط استحباباً ، وأكثره كما ذكرناه في زكاة المال في المسألة ( 561 ) . ( مسألة 576 ) : يستحب تقديم فقراء الأرحام على غيرهم ، ومع عدمهم يتقدم فقراء الجيران على سائر الفقراء ، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل . ما يجب فيه الخمس وهو من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم ، وقد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم ، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه وعلى من يأكله بغير استحقاق . ( مسألة 577 ) : يتعلق الخمس بسبعة أنواع من المال :