السيد الخوئي

208

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

الأول : ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة ، ولا فرق فيه بين القليل والكثير ، ويستثنى من الغنيمة صفايا الأموال ( نفائسها ) ، وقطائع الملوك فإنها خاصة بالإمام ( عليه السلام ) . ( مسألة 578 ) : لا فرق في الحرب بين أن يبدأ الكفار بمهاجمة المسلمين ، وبين أن يبدأ المسلمون بمهاجمتهم للدعوة إلى الإسلام أو لتوسعة بلادهم ، فما يغنمه المسلمون من الكفار يجب فيه الخمس في تمام هذه الأقسام . ( مسألة 579 ) : من نصب العداوة لأهل البيت ( عليهم السلام ) يجوز للمؤمن تملك ماله ويجب أداء خمسه على الأحوط . ( مسألة 580 ) : ما يؤخذ من الكفار سرقة أو غيلة ونحو ذلك لا يدخل تحت عنوان الغنيمة ، لكنه يدخل في أرباح المكاسب ويجري عليه حكمها ( وسيأتي بيانه في الصفحة 211 ) . ( مسألة 581 ) : لا يجوز تملك ما في يد الكافر أو الناصب إذا كان المال محترماً كأن يكون لمسلم أو لذمي أودعه عنده . الثاني : المعادن ، فكل ما صدق عليه المعدن عرفاً - كالذهب والفضة والنحاس والحديد والكبريت والزئبق والفيروزج والياقوت والملح والنفط والفحم الحجري وأمثال ذلك - يجب الخمس فيما يستخرج منه ، ولا فرق بين أن يستخرجها في ملكه وأن يستخرجها من الأراضي المباحة غير المملوكة لأحد .