السيد الخوئي
203
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 558 ) : لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على شخص آخر وهو قائم بها ، فإن لم يقم بها - لعجز أو لعصيان - جاز إعطاؤها له . ( 4 ) أن لا يكون هاشمياً ، فلا يجوز إعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء أو من غيره . نعم لا بأس بأن ينتفع الهاشمي - كغيره - من المشاريع الخيرية المنشأة من سهم سبيل الله ، ويستثنى من ذلك ما إذا كان المعطي هاشمياً ، فلا تحرم على الهاشمي زكاة مثله . وأما إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي فيعطى منها بمقدار قوت يومه . ( مسألة 559 ) : لا بأس بأن يعطى الهاشمي - غير الزكاة - من الصدقات الواجبة أو المستحبة ، وإن كان المعطي غير هاشمي ، والأحوط الأولى أن لا يعطى من الصدقات الواجبة كالمظالم والكفارات . ( مسألة 560 ) : لا تجب قسمة الزكاة على موارد صرفها ، فيجوز صرفها في مورد واحد منها ، والأولى التقسيم فيما إذا وفت الزكاة به بلا مزاحم . ( مسألة 561 ) : الأولى ان لا يعطى للفقير من الزكاة أقل من خمسة دراهم عيناً أو قيمة ، ولا بأس بإعطائه الزائد ، بل يجوز ان يعطى ما يفي بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة ، ولا يجوز أن يعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة على الأحوط ، وأما إذا أعطي تدريجاً حتى بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته فلا يجوز إعطاؤه الزائد عليه بلا إشكال .