السيد الخوئي

204

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

زكاة الفطرة تجب الفطرة على كل مكلف بشروط : ( 1 ) البلوغ . ( 2 ) العقل . ( 3 ) الحرية في غير المكاتب ، وأما فيه فالأحوط الوجوب . ( 4 ) الغنى ( تقدم معنى الغنى والفقر في ص 200 ) ، وفي حكم الغنى من يكون في عيلولة غني باذل مؤونته ، ويعتبر تحقق هذه الشرائط آناً ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور ، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط مقارناً للغروب بل بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً ، ولا تجب على من بلغ أو أفاق أو انعتق أو صار غنياً بعد ذلك . ويعتبر في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال وقد مر في الصفحة ( 197 ) . ( مسألة 562 ) : يجب على المكلف إخراج الفطرة عن نفسه وعمن يعوله ، سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره ، وسواء فيه المسافر والحاضر . ( مسألة 563 ) : لا يجب أداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يحسب عيالًا على مضيفه عرفاً ، سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل دخولها ، وأما إذا صدق عليه عنوان العيال عرفاً فيجب الأداء عنه بلا إشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقي عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط .