السيد الخوئي
20
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( 1 ) أنه لا يعتبر في غسل كل عضو هنا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل وقد تقدم اعتبار هذا في الوضوء . ( 2 ) الموالاة فإنها غير معتبرة في الغسل وقد كانت معتبرة في الوضوء . ( مسألة 41 ) : غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء ، والأظهر ذلك في بقية الأغسال الواجبة أو الثابت استحبابها أيضاً إلا غسل الاستحاضة المتوسطة فإنه لابد معه من الوضوء كما سيأتي . والأحوط ضم الوضوء إلى سائر الأغسال غير غسل الجنابة . ( مسألة 42 ) : إذا كان على المكلف أغسال متعددة كغسل الجنابة والجمعة والحيض وغير ذلك جاز له أن يغتسل غسلًا واحداً بقصد الجميع ويجزيه ذلك ، كما جاز له أن ينوي خصوص غسل الجنابة وهو أيضاً يجزئ عن غيره . وأما إذا نوى غير غسل الجنابة فلا إشكال في اجزائه عما قصده ، وفي إجزائه عن غيره كلام والأظهر هو الاجزاء وان كان الأحوط عدم الاجتزاء به . ( مسألة 43 ) : إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة اعاده واجتزء به والأحوط التوضؤ بعده . ( مسألة 44 ) : إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه ، وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة لكنه يجب عليه ان يغتسل للصلوات الآتية . هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة والا وجب عليه الجمع بين