السيد الخوئي
191
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
يكون ذكراً . ( 2 ) أربعون ، وزكاتها مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفي ما زاد على أربعين يعد بثلاثين أو أربعين على التفصيل المتقدم ، ولا شيء فيما بين النصابين في البقر والإبل كما تقدم في الغنم . ( مسألة 527 ) : لا يجوز إخراج المريض زكاة إذا كان جميع النصاب في الأنعام صحاحاً ، كما لا يجوز إخراج المعيب إذا كان النصاب بأجمعه سليماً ، وكذلك لا يجوز إخراج الهرم إذا كان الجميع شباباً ، بل الأمر كذلك مع الاختلاف على الأحوط إن لم يكن أقوى ، نعم إذا كان كل واحد من أفراد النصاب مريضاً أو معيباً أو هرماً جاز الإخراج منها . ( مسألة 528 ) : إذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثم ملك مقداراً آخر ، ففيه صور : ( الأولى ) : أن يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملكه أولًا ، ففي هذه الصورة ابتداء الحول للمجموع ، مثلًا إذا كان عنده من الإبل خمس وعشرون ، وبعد انتهاء الحول ملك واحداً فحينئذٍ يبتدئ الحول لست وعشرين . ( الثانية ) : أن يكون ملكه الجديد أثناء الحول ، وكان هو بنفسه بمقدار النصاب ، ففي هذه الصورة لا ينضم الجديد إلى الملك الأول ، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده ، فإذا كان عنده خمسة من الإبل فملك خمسة أخرى بعد مضي ستة أشهر ، لزم عليه إخراج شاة عند تمام السنة