السيد الخوئي

192

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

الأولى ، وإخراج شاة أخرى عند تمام السنة من حين تملكة الخمسة الأخرى . ( الثالثة ) : أن يكون ملكه الجديد مكملًا للنصاب اللاحق ، ففي هذه الصورة يجب إخراج الزكاة للنصاب الأول عند انتهاء سنته ، وبعده يضم الجديد إلى السابق ، ويعتبر لهما حولا واحداً ، فإذا ملك ثلاثين من البقر ، وفي أثناء الحول ملك أحد عشر رأساً من البقر وجب عليه - بعد انتهاء الحول - إخراج الزكاة للثلاثين ويبتدئ الحول للأربعين . ( الرابعة ) : أن لا يكون ملكه الجديد نصاباً مستقلًا ولا مكملًا للنصاب اللاحق ، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شيء لملكه الجديد ، وإن كان هو بنفسه نصاباً لو فرض أنه لم يكن مالكاً للنصاب السابق ، فإذا ملك أربعين رأساً من الغنم ثم ملك أثناء الحول أربعين غيرها لم يجب شيء في ملكه ثانياً ما لم يصل إلى النصاب الثاني . ( مسألة 529 ) : لو تلف شيء من الأنعام أثناء الحول فأن نقص الباقي عن النصاب لم تجب الزكاة فيه ، وإلا وجبت الزكاة فيما بقي منها ، ولو كان التلف بعد تمام الحول ، فإن نقص به النصاب حسب التالف من الزكاة ومن مال المالك بالنسبة ، وأن لم ينقص به النصاب كان التلف من المالك فحسب ، ويجري هذا الحكم في النقدين أيضاً . ( مسألة 530 ) : لا يجب إخراج الزكاة من شخص الأنعام التي تعلقت الزكاة بها ، فلو ملك من الغنم أربعين جاز له أن يعطي شاة من غيرها زكاة .