السيد الخوئي
185
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
موارد وجوب القضاء فقط ( مسألة 512 ) : من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض ونحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلا يومي العيدين ( الفطر والأضحى ) ، فلا يجوز الصوم فيهما قضاءاً وغير قضاء من سائر أقسام الصوم حتى النافلة . ( مسألة 513 ) : من أكره على الإفطار في شهر رمضان أو اضطر إليه جاز له الإفطار بمقدار الضرورة ، ووجب عليه قضاء الصوم بعد ذلك ، وكذلك الحال فيما إذا افطر عن تقية . ( مسألة 514 ) : تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء والبقية كما يلي : ( 1 ) ما إذا أخل بالنية في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئاً من المفطرات المزبورة . ( 2 ) ما إذا ارتكب شيئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر ، فانكشف طلوع الفجر حين الإفطار . وأما إذا فحص واطمأن ببقاء الليل فأتى بمفطر ثم انكشف طلوع الفجر لم يجب عليه القضاء . ( 3 ) ما إذا أتى بمفطر معتمداً على من أخبره ببقاء الليل ثم انكشف خلافه . ( 4 ) ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر مزاحاً ثم انكشف أن الفجر كان طالعاً .