السيد الخوئي

186

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( 5 ) ما إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعاً عن غروب الشمس فأفطر وانكشف خلافه ، وأما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله وجبت الكفارة أيضاً إلا إذا انكشف أن الإفطار كان بعد غروب الشمس . ( 6 ) ما إذا أفطر الصائم باعتقاد غروب الشمس ثم انكشف عدمه ، الا إذا اعتقد الغروب أو ظن به من جهة الغيم في السماء فأفطر ثم انكشف خلافه فإنه لا يجب القضاء فيه . أحكام القضاء ( مسألة 515 ) : لا يعتبر الترتيب ولا الموالاة في القضاء ، فيجوز التفريق فيه كما يجوز قضاء ما فات ثانياً قبل أن يقضي ما فاته أولًا . ( مسألة 516 ) : الأولى والأحوط أن يقضي ما فاته في شهر رمضان أثناء سنته إلى رمضان الآتي ، ولا يؤخر عنه ، ولو أخره عمداً كفر عن كل يوم بمد ، والأحوط ذلك في التأخير بغير عمد أيضاً ، نعم إذا استند التأخير إلى استمرار المرض إلى رمضان الآتي ولم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الكفارة فقط . ( مسألة 517 ) : إذا تعين وجوب القضاء في يوم لم يجز الإفطار فيه قبل الزوال وبعده . وأما إذا كان موسعاً جاز الإفطار قبل الزوال ولم يجز بعده ، ولو أفطر بعد الزوال لزمته الكفارة وهي اطعام عشرة من المساكين يعطي كل واحد منهم مداً من الطعام ، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة