السيد الخوئي
184
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 508 ) : إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة وجبت عليه كفارتان ، وعزر بخمسين سوطاً . ومع عدم الإكراه ورضاء الزوجة بذلك يعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطاً ، وعلى كل منهما كفارة واحدة . ( مسألة 509 ) : من ارتكب شيئاً من المفطرات في صيام شهر رمضان فبطل صومه وجب عليه الإمساك بقية النهار ، ولا يجوز له ارتكابه ثانياً ، لكنه لا تجب الكفارة الا بأول مرتبة من الإفطار ولا تتعدد بتعدده الا في الجماع ، فإنه تجب الكفارة به ولو كان الصائم قد أفطر قبل ذلك به أو بغيره ، فلو أفطر بالأكل متعمداً مثلًا ، ثم جامع ، أو جامع مرتين وجبت عليه كفارتان ، والاستمناء في حكم الجماع على الأظهر . ( مسألة 510 ) : من أفطر في شهر رمضان متعمداً ثم سافر لم يسقط عنه وجوب الكفارة وإن كان سفره قبل الزوال . ( مسألة 511 ) : يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم ، ولا كفارة على الجاهل القاصر أو المقصر على الأظهر ، فلو ارتمس في الماء عمداً - مثلًا - باعتقاد أنه لا يبطل الصوم به لم تجب عليه الكفارة ، هذا إذا لم يعلم بحرمته ، والا لم يبعد وجوب الكفارة مع الجهل أيضاً ، فلو كذب على الله تعالى متعمداً عالماً بحرمته معتقداً عدم بطلان الصوم به وجبت عليه الكفارة كما إذا كان عالماً بالحكم ولا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها .