السيد الخوئي

168

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

المتعارف إذا لم تشترط في عقد الإجارة كيفية خاصة ، وإلّا لزمه العمل بالشرط . صلاة الآيات تجب صلاة الآيات بالكسوف والخسوف ، وبالزلزلة وإن لم يحصل الخوف بشيء من ذلك ، وتجب بكل حادثة سماوية مخوفة لأغلب الناس كهبوب الريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء وظلمة الجو الخارقة للعادة والصاعقة ونحو ذلك . ولا يترك الاحتياط في الحوادث الأرضية المخوفة كخسف الأرض وسقوط الجبل وغور ماء البحر ونحو ذلك . وتتعدد صلاة الآيات بتعدد موجبها . ( مسألة 453 ) : صلاة الآيات في الخسوف والكسوف من ابتداء حدوثهما إلى تمام الانجلاء . والأحوط عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء ، والأحوط في غيرهما المبادرة إليها فوراً ففوراً . ( مسألة 454 ) : صلاة الآيات ركعتان ، وفي كل ركعة منها خمسة ركوعات . وكيفية ذلك أن يكبر ويقرأ سورة الفاتحة وسورة تامة غيرها ، ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ سورة الفاتحة وسورة تامة ، ثم يركع وهكذا إلى أن يركع الركوع الخامس ، فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجود وسجد سجدتين كما في الفرائض اليومية ، ثم يقوم فيأتي في الركعة الثانية بمثل ما أتى به في الركعة الأولى ثم يتشهد ويسلم كما في سائر الصلوات . ويجوز الاقتصار في كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة