السيد الخوئي

169

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

مرة وقراءة سورة أخرى ، بأن يقرأ - بعد سورة الفاتحة - شيئاً من السورة ، ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ جزءاً آخر من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع ، وهكذا ، ويتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع ، وكذلك في الركعة الثانية . ويجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية السابقة ، ويأتي بالركعة الثانية على الكيفية التالية أو بالعكس ، ولها كيفيات أخر لا حاجة إلى ذكرها . ( مسألة 455 ) : يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر . ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر . ( مسألة 456 ) : سورة التوحيد خمس آيات إحداها البسملة ، وعليه فيجوز أن يقتصر في كل ركعة على قراءتها مرة واحدة مقسطاً لها على الركوعات على النحو المزبور . ( مسألة 457 ) يجوز الإتيان بصلاة الآيات جماعة ، كما يجوز أن يؤتى بها فرادى ، ولكن إذا لم يدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى أو الركعة الثانية أتى بها فرادى . ( مسألة 458 ) : ما ذكرناه في الصلوات اليومية من الشرائط والمنافيات وأحكام الشك والسهو كل ذلك يجري في صلاة الآيات . ( مسألة 459 ) : إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات ولم يرجح أحد طرفيه على الآخر بطلت صلاته ، وإذا شك في عدد