السيد الخوئي
165
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
ضيق الوقت تتعين الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة . ( مسألة 441 ) : إذا شرع في صلاة حاضرة وتذكر أن عليه فائتة جاز له أن يعدل بها إلى الفائتة إذا أمكنه العدول . ( مسألة 442 ) : يجوز التنفل لمن كانت عليه فائتة ، سواء في ذلك النوافل المرتبة وغيرها . ( مسألة 443 ) : من لم يتمكن من الصلاة التامة لعذر لم يجز له أن يأتي بقضاء الفوائت ، إذا علم بارتفاع عذره فيما بعد . ولا بأس به إذا اطمأن ببقاء عذره وعدم ارتفاعه ، بل لا بأس به مع الشك أيضاً ، إلّا أنه إذا قضاها مع الاطمئنان بالبقاء أو الشك في الارتفاع ثم ارتفع عذره لزمه القضاء ثانياً . ويستثنى من ذلك ما إذا كان عذره في غير الأركان ففي مثل ذلك لا يجب القضاء ثانياً وصح ما أتى به أولًا ، مثال ذلك : إذا لم يتمكن المكلف من الركوع أو السجود لمانع واطمأن ببقائه إلى آخر عمره أو أنه شك في ذلك فقضى ما فاته من الصلوات مع الإيماء بدلًا عن الركوع والسجود ، ثم ارتفع عذره وجب عليه القضاء ثانياً . وأما إذا لم يمكن من القراءة الصحيحة لعيب في لسانه واطمأن ببقائه أو شك في ذلك فقضى ما عليه من الفوائت ، ثم ارتفع العذر لم يجب عليه القضاء ثانياً . ( مسألة 444 ) : لا يختص وجوب القضاء بالفرائض اليومية بل يجب قضاء كل ما فات من الصلوات الواجبة حتى المنذورة نعم لا يجب قضاء صلاة الجمعة فإنه إذا جاز وقتها لزم الإتيان بصلاة الظهر ، ولو