السيد الخوئي
166
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
فاتت لزم قضاؤها ظهراً . ( مسألة 445 ) : من فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكن منه حتى مات وجب قضاؤه على ولده الأكبر والأحوط - وجوباً - ذلك فيما إذا فاتته بغير عذر ، والأحوط الأولى القضاء عن الأم أيضاً . ولا يعتبر في الولد البلوغ والعقل حال موت أبيه ، فإذا بلغ الولد أو زال جنونه بعد ذلك وجب عليه القضاء ، ويختص وجوب القضاء عليه بما وجب على الميت نفسه . وأمّا ما وجب عليه باستيجار ونحو ذلك فلا يجب على الولد الأكبر قضاؤه ، ومن هذا القبيل ما وجب على الميت من فوائت أبيه ولم يؤده حتى مات فإنه لا يجب قضاء ذلك على ولده . ( مسألة 446 ) : إذا تعدد الولد الأكبر وجب القضاء عليهما وجوباً كفائياً ، فلو قضى أحدهما سقط عن الآخر . ( مسألة 447 ) : لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر قضاء ما فات أباه من الصلوات ، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء ، بل لو تبرع أحد فقضى عن الميت سقط الوجوب عن الولد الأكبر ، وكذلك إذا أوصى الميت باستئجار شخص لقضاء فوائته وعمل بوصيته . ( مسألة 448 ) : إذا شك الولد الأكبر في فوت الفريضة عن أبيه لم يجب عليه القضاء ، وإذا دار أمر الفائتة بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل ، وإذا علم بفوتها وشك في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على الأحوط بل هو الأظهر .