السيد الخوئي
159
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( الثالث ) : بقاء المسافر في محل خاص ثلاثين يوماً ، فإذا دخل المسافر بلدة اعتقد أنه لا يقيم فيها عشرة أيام ، أو تردد في ذلك حتى تم له ثلاثون يوماً وجب عليه الاتمام بعد ذلك ما لم ينشئ سفراً جديداً ، والظاهر كفاية التلفيق هنا ، كما تقدم في إقامة عشرة أيام ولا يكفي البقاء في أمكنة متعددة ، فلو بقي المسافر في بلدين كالكوفة والنجف ثلاثين يوماً لم يترتب عليه حكم الاتمام . ( مسألة 424 ) : لا يضر الخروج من البلد لغرض ما أثناء البقاء ثلاثين يوماً بمقدار لا ينافي صدق البقاء في ذلك البلد - كما تقدم في إقامة عشرة أيام - وإذا تم له ثلاثون يوماً وأراد الخروج إلى ما دون المسافة فالحكم فيه كما ذكرناه في المسألة السابقة ، والصورة المذكورة هناك جارية هنا أيضاً . أحكام الصلاة في السفر ( مسألة 425 ) : من أتم صلاته في موضع التقصير عالماً عامداً بطلت صلاته وفي غير ذلك صور : ( 1 ) أن يكون ذلك لجهله بأصل وجوب التقصير ففي هذه الصورة تصح صلاته ، ولا تجب إعادتها . ( 2 ) أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص المورد وإن علم به في الجملة ، وذلك كمن أتم صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب القصر فيها وإن علم به في المسافة الامتدادية ، وفي هذه الصورة أعاد