السيد الخوئي

160

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

الصلاة ، ولا يبعد عدم وجوب قضائها إذا علم بالحكم بعد مضي الوقت . ( 3 ) أن يكون ذلك لخطئه واشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم ، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت ولا يبعد عدم وجوب القضاء إذا انكشف له الحال بعد مضي الوقت . ( 4 ) أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو وجوب القصر على المسافر ، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء إذا تذكر بعد مضي الوقت . ( 5 ) أن يكون ذلك لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحكم والموضوع فعلًا ، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت ، فإن لم يتذكر حتى خرج الوقت قضاها في خارجه . ( مسألة 426 ) : إذا قصر في صلاته في موضع يجب فيه الاتمام بطلت ولزمته الإعادة أو القضاء من دون فرق بين العامد والجاهل والناسي والخاطئ ، ويتسثنى من ذلك ما إذا قصد المسافر الإقامة في مكان وقصر في صلاته لجهله بأن حكمه الاتمام ثم علم به فإنه لا تجب الإعادة عليه - حينئذٍ - على الأظهر والأحوط الإعادة . ( مسألة 427 ) : إذا كان في أول الوقت حاضراً فأخر صلاته حتى سافر يجب عليه التقصير حال سفره . ولو كان أول الوقت مسافراً فاخر صلاته حتى أتى أهله ، أو قصد الإقامة في مكان وجب عليه الاتمام .