السيد الخوئي

146

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

يضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه عنها قليلًا . ( مسألة 389 ) : لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام ولكنها أحوط . ( مسألة 390 ) : إذا انكشف بعد الصلاة فسق الإمام لم تجب الإعادة إلا فيما إذا أتى بما يبطل الصلاة على تقدير الانفراد ، وإذا انكشف ذلك أثناءها انفرد المأموم في صلاته . أحكام صلاة المسافر يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعية ، ( وهو أن يقتصر على الأوليين ويسلم في الثانية ) ، وللتقصير شرائط : ( الشرط الأول ) : قصد المسافة ، بأن يكون سفره عن قصد ونية ، فإذا خرج غير قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غريم ونحوه لم يقصر في صلاته ، نعم إذا قصد المسافة بعد ذلك - ولو كانت تلفيقية - لزمه التقصير ، والمسافة هي ثمانية فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع إنسان عادي ، وعليه فالمسافة تقرب من ( 44 ) كيلو متراً . ( مسألة 391 ) : تتحقق المسافة على انحاء : ( 1 ) أن يسير ثمانية فراسخ مستقيماً .