السيد الخوئي
147
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( 2 ) أن يسيرها غير مستقيم ، بأن يكون سيره في دائرة أو خط منكسر . ( 3 ) أن يسير أربعة فراسخ ويرجع مثلها ، ولا يجزئ التلفيق إذا كان الذهاب أو الرجوع أقل من أربعة فراسخ ، وإن بلغ مجموعها ثمانية فراسخ أو أكثر . والأحوط الأولى في ذلك الجمع بين القصر والتمام . ( مسألة 392 ) : لا يعتبر في المسافة الملفقة أن يكون الذهاب والإياب في يوم واحد ، فلو سافر أربعة فراسخ قاصداً الرجوع - قبل عشرة أيام - وجب عليه التقصير ، وإن كان الأحوط في غير ما قصد الرجوع ليومه الجمع بين القصر والإتمام . ( مسألة 393 ) تثبت المسافة بالعلم وبالبينة وبالشياع وما في حكمه مما يفيد الاطمئنان ، ولا يبعد ثبوتها بخبر العادل الواحد بل بإخبار مطلق الثقة . وإذا لم تثبت المسافة بشيء من ذلك وجب التمام . ( مسألة 394 ) : إذا قصد المسافر محلًا خاصاً واعتقد أن مسيره لا يبلغ المسافة ، أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته ثم انكشف إنه كان مسافة أعادها - فيما إذا بقي الوقت - قصراً ، ووجب عليه التقصير فيما بقي من سفره ، وإذا اعتقد أنه مسافة فقصر صلاته ثم انكشف خلافه أعادها في الوقت أو في خارجه تماماً ، ويتمها فيما بقي من سفره ما لم ينشئ مسافة جديدة . ( مسألة 395 ) : تبتدأ المسافة من سور البلد ، فإن لم يكن له سور فمن آخر البيوت .