السيد الخوئي
145
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 383 ) : لا تجب متابعة الإمام في الأقوال ، ويجوز التقدم عليه فيها سواء في ذلك الأقوال الواجبة والمستحبة من دون فرق بين حالتي سماع صوت الإمام وعدمه ، وتستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام فلا يجوز التقدم فيها على الإمام ، بل الأحوط أن يأتي بها بعد تكبيرة الإمام ، والأحوط رعاية المتابعة في السلام الواجب أيضاً . ولو سلم - قبل الإمام - عامداً انفرد في صلاته . ( مسألة 384 ) : لا يجب على المأموم أن يكبر بعد ما كبر من تقدمه من المأمومين ، ويجوز أن يكبر المأمومون دفعة واحدة بل يجوز أن يكبر المتأخر قبل أن يكبر المتقدم المتهيء له . ( مسألة 385 ) : إذا كبر المأموم قبل الإمام سهواً كانت صلاته فرادى ويجوز له أن يعدل بها إلى النافلة ، فيتمها أو يقطعها ثم يأتم . ( مسألة 386 ) : إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية لزمه التخلف عن الإمام لأداء وظيفة التشهد ، ثم يلتحق بالإمام وهو قائم ، فإن لم يمهله حتى ركع فالأحوط له قصد الانفراد . ( مسألة 387 ) : إذا ائتم والإمام قائم ولم يدر أنه في الركعة الأولى أو الثانية لتسقط القراءة عنه ، أو أن الإمام في الثالثة أو الرابعة لتجب عليه القراءة ، جاز له الإتيان بالقراءة قاصداً بها القربة المطلقة . ( مسألة 388 ) : إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية ، تستحب متابعته في القنوت والتشهد ، والأحوط له التجافي حال التشهد ، وهو أن