السيد الخوئي
138
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
ولا بأس بإمامة الجالس للجالسين ، والأحوط عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع وإن كان المأموم مثله . ( 9 ) توجهه إلى جهة يتوجه إليها المأموم ، فلا يجوز لمن يعتقد أن القبلة في جهة أن يؤتم بمن يعتقد أنها في جهة أخرى ، نعم يجوز ذلك إذا كان الاختلاف بينهما يسيراً تصدق معه الجماعة عرفاً . ( 10 ) صحة صلاة الإمام عند المأموم ، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة - بنظر المأموم - اجتهاداً أو تقليداً ، مثال ذلك : ( 1 ) إذا تيمم الإمام في موضع باعتقاد أن وظيفته التيمم ، فلا يجوز لمن يعتقد أن الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل إن يأتم به . ( 2 ) إذا علم أن الإمام نسي ركناً من الأركان لم يجز الاقتداء به وإن لم يعلم الإمام به ولم يتذكره . ( 3 ) إذا علم أن لباس الإمام أو بدنه تنجس ، وكان عالماً به فنسيه لم يجز الاقتداء به ، نعم إذا علم بنجاسة بدن الإمام أو لباسه - وهو جاهل بها - جاز ائتمامه به ولا يلزمه إخباره وذلك لأن صلاة الإمام حينئذٍ صحيحة في الواقع ، وبهذا يظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الإمام والمأموم إذا كانت صلاة الإمام صحيحة واقعاً مثال ذلك : ( 1 ) إذا رأى الإمام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة جاز لمن يرى وجوب الثلاث أن يأتم به .