السيد الخوئي
139
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( 2 ) إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة في الصلاة جاز لمن يرى وجوبها أن يأتم به بعدما دخل في الركوع ، وكذلك الحال في بقية الموارد إذا كان الاختلاف من هذا القبيل . شرائط صلاة الجماعة يعتبر في صلاة الجماعة أمور : 1 - قصد المأموم الائتمام ، ولا يعتبر فيه قصد القربة زائداً على قصد القربة في أصل الصلاة فلا بأس بالائتمام بداع آخر غير القربة كالتخلص من الوسواس أو سهولة الأمر عليه ، ولا يعتبر قصد الإمامة إلا في ثلاث صلوات : ( 1 ) الصلاة المعادة جماعة فيما إذا كان المعيد إماماً . ( 2 ) صلاة الجمعة . ( 3 ) صلاة العيدين حين وجوبها . 2 - تعين الإمام لدى المأموم ويكفي تعينه إجمالًا ، كما لو قصد الائتمام بالإمام الحاضر وإن لم يعرف شخصه . ( مسألة 367 ) : إذا ائتم باعتقاد أن الإمام زيد فظهر أنه عمرو صحت صلاته على الأظهر سواء اعتقد عدالة عمرو أيضاً أم لم يعتقدها ، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت صلاة المأموم باطلة على تقدير بطلانها جماعة ، كما إذا زاد - في الفرض المزبور - ركوعاً أو سجدتين ،