السيد الخوئي
135
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
موارد مشروعية الجماعة تشرع الجماعة في جميع الصلوات اليومية ، وإن اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم من حيث الجهر والخفوت أو القصر والتمام أو القضاء والأداء ، ومن هذا القبيل أن تكون صلاة الإمام ظهراً وصلاة المأموم عصراً وبالعكس وكذلك في العشاءين . ( مسألة 361 ) : لا تشرع الجماعة فيما إذا اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم في النوع كالصلوات اليومية والآيات والأموات ، نعم يجوز أن يأتم في صلاة الآيات بمن يصلي تلك الصلاة وكذلك الحال في صلاة الأموات . وفي مشروعية الائتمام في صلاة الطواف - ولو كان بمن يصلي صلاة الطواف - إشكال والاحتياط لا يترك . ( مسألة 362 ) : لا يجوز الائتمام في الصلوات اليومية بمن يصلي صلاة الاحتياط ، كما لا يجوز الائتمام في صلاة الاحتياط حتى بمن يصلي صلاة الاحتياط ، وإن كان الاحتياط في كلتي الصلاتين من جهة واحدة ، فإذا شك كل من الإمام والمأموم بين الثلاث والأربع وبنيا على الأربع انفرد كل منهما في صلاة الاحتياط ولا تشرع الجماعة فيها . ( مسألة 363 ) : يجوز لمن يريد إعادة صلاته من جهة الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي أن يأتم فيها ، ولا يجوز لغيره أن يأتم به فيها ويستثنى من هذا الحكم ما إذا كانت كل من صلاتي الإمام والمأموم احتياطية وكانت جهة الاحتياط فيهما واحدة ، كما إذا صليا عن وضوء بالماء المشتبه بالمضاف غفلة ولزمتهما إعادة الوضوء والصلاة للاحتياط