السيد الخوئي

136

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

الوجوبي ، أو صليا مع المحمول المتنجس اجتهاداً أو تقليداً وأرادا إعادة الصلاة للاحتياط الاستحبابي ، ففي مثل ذلك يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر في صلاته . ( مسألة 364 ) : لا تشرع الجماعة في النوافل ، وإن وجبت بنذر وشبهه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون كل من صلاتي الإمام والمأموم نافلة ، وأن تكون إحداهما نافلة ، وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين فإن الجماعة مشروعة فيهما . ( مسألة 365 ) : يجوز لمن يصلي عن غيره - تبرعاً أو استيجاراً - أن يأتم فيها مطلقاً ، كما يجوز لغيره أن يأتم به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه . ( مسألة 366 ) : من صلى منفرداً جاز له أن يعيد صلاته جماعة - إماماً أو مأموماً - وكذا يجوز لمن صلى جماعة إماماً ومأموماً أن يعيد صلاته إماماً ويعتبر في جواز الإعادة أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته ، ويشكل ذلك فيما إذا صليا منفردين ، ثم أرادا إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته . شرائط الإمامة تعتبر في الإمامة أمور : ( 1 ) بلوغ الإمام ، فلا يجوز الائتمام بالصبي وإن كان مميزاً ، نعم لا