السيد الخوئي
13
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( 4 ) إطلاق ماء الوضوء ، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف وفي حكم المضاف المشتبه به وان كانت الشبهة غير محصورة ، ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره . ( مسألة 27 ) : إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن يتوضأ بهما متعاقباً ، وإذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك ولا يسوغ له التيمم . ( 5 ) ان لا يكون ماء الوضوء - إذا كان قليلًا - من المستعمل في إزالة الخبث ، ولو كان طاهراً - كماء الاستنجاء - على الأحوط . ( 6 ) طهارة أعضاء الوضوء ، بمعنى أن يكون كل عضو طاهراً حين غسله أو مسحه ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه . بل تكفي طهارة كل عضو حين غسله ولو بغسلة الوضوء نفسها . ( 7 ) إباحة مكان الوضوء والإناء الذي يتوضأ منه ، بمعنى أنه إذا انحصر المكان أو الإناء بالمغصوب سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم . ( مسألة 28 ) : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة على الأحوط ، لكنه إذا انحصر الماء بما كان في شيء من تلك الأواني وتوضأ به باخذ الماء منه ولو تدريجاً صح وضؤوه على الأظهر ، وأما إذا لم ينحصر الماء به فالصحة أوضح . ولو توضأ بالارتماس في تلك الأواني فصحة الوضوء لا تخلو من اشكال . ( 8 ) أن لا يكون مانع من استعمال الماء شرعاً والا وجب التيمم