السيد الخوئي

14

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

على تفصيل يأتي . ( 9 ) الترتيب ، بأن يغسل الوجه أولًا ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم يمسح الرأس ، ثم الرجلين ، والأحوط - وجوباً - رعاية الترتيب في مسح الرجلين فيقدم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى ولا يمسحهما معاً ، كما أن الأحوط مسح اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى . ( 10 ) الموالاة ، ويتحقق ذلك بالشروع في غسل كل عضو أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء . نعم لا بأس بالجفاف من جهة الحر أو الريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفية متحققة . ( 11 ) المباشرة ، بأن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك ومع عدمه يجوز أن يوضئه غيره لكنه يتولى النية بنفسه ويلزم أن يكون المسح بيد نفس المتوضئ . ( مسألة 29 ) : من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة ، ومن تيقن الحدث وشكّ في الوضوء بنى على الحدث ، ومن تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء . ( مسألة 30 ) : من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها بنى على صحتها وتوضأ للصلوات الآتية ، ومن شك أثنائها قطعها وأعادها بعد الوضوء .