السيد الخوئي

12

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

شرائط الوضوء يشترط في الوضوء أمور : ( 1 ) النية ، بان يكون الداعي إليه قصد القربة ويجب استدامتها إلى آخر العمل ، ولو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردد في إتمامه ثم عاد إلى قصده الأول قبل جفاف الأعضاء السابقة ولم يطرأ عليه مفسد آخر جاز له إتمام وضوئه من محل القطع أو التردد . ( 2 ) طهارة ماء الوضوء . ( 3 ) إباحته . فلا يصح الوضوء بالماء النجس أو المغصوب ، وفي حكمهما المشتبه بالنجس والمشتبه بالحرام إذا كانت الشبهة محصورة بأن أمكن المكلف ان يجتنب جميع أطرافها من دون ان يلزمه محذور كحرج أو ضرر . ( مسألة 24 ) : إذا انحصر الماء المباح أو الماء الطاهر بما كان مشتبهاً بغيره ولم يمكن التمييز وكانت الشبهة محصورة وجب التيمم . ( مسألة 25 ) : إذا توضأ بماء فانكشف بعد الفراغ انه لم يكن مباحاً فالمشهور بين الفقهاء صحته ادراجاً له في باب الصلاة في اللباس المغصوب جهلًا ، ولكن الأظهر فيه البطلان ، ويحتاج معرفة وجهه إلى دقةٍ وتأمل . نعم يصح الوضوء بالماء المغصوب نسياناً لغير الغاصب . ( مسألة 26 ) : الوضوء بالماء النجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل أو الغفلة أو النسيان .