السيد الخوئي

109

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

ركوعه ، ويجري عليه حكم ناسي ذكر الركوع والقيام بعده . ( 4 ) أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد الركوع حتى هوى إلى السجود وخرج عن حد الركوع ، فيلزمه أن يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانياً ، والأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً . السجود الخامس : السجود ، ويجب في كل ركعة سجدتان ، وهما من الأركان ، فتبطل الصلاة بزيادتهما أو بنقيصتهما عمداً أو سهواً ، وسيأتي حكم زيادة السجدة الواحدة ونقصانها . ويعتبر في السجود أمور : ( الأول ) : أن يكون على سبعة أعضاء : وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان من الرجل ، وتتقوم السجدة بوضع الجبهة على الأرض ، وأما وضع غيرها - من الأعضاء المذكورة - على الأرض فهو وإن كان واجباً حال السجود إلا أنه ليس بركن ، فلا يضر بالصلاة تركه من غير عمد وإن كان الترك في كلتا السجدتين . ( مسألة 300 ) : لا يعتبر في الأرض اتصال أجزائها ، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة ، وسيأتي حكم السجدة على المطبوخة . ( مسألة 301 ) : الواجب وضعه على الأرض من الجبهة ما يصدق