السيد الخوئي

110

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

على وضعه السجود عرفاً ، ومن اليدين تمام باطن الكف على الأحوط ، ومن الركبتين بمقدار المسمى ، ومن الإبهامين طرفاهما على الأحوط ، والأظهر جواز وضع الظاهر والباطن منهما ، ولا يعتبر في وضع هذه المواضع أن يجعل ثقله على جميعها ، وان كان هو الأحوط . ويعتبر أن يكون السجود على النحو المتعارف فلو وضعها على الأرض وهو نائم على وجهه لم يجزه ذلك ، نعم لا بأس بإلصاق الصدر والبطن بالأرض حال السجود ، والأحوط تركه . ( مسألة 302 ) : الأحوط لمن قطعت يده من الزند أو لم يتمكن من وضعها على الأرض أن يسجد على ذراعه ، مراعياً لما هو الأقرب إلى الكف ، ولمن لم يتمكن من السجدة على باطن كفه أن يسجد على ظاهرها ، ولمن قطع ابهام رجله أن يسجد على سائر أصابعها . ( الثاني ) : أن لا يكون المسجد أعلى من الموقف ، ولا أسفل منه بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة ، فلو وضع جبهته سهواً على مكان مرتفع أو سافل - وكان التفاوت أزيد من المقدار المزبور - لم يحسب سجدة ، ولزمه أن يرفع رأسه ويسجد ، وإن كان الأحوط - حينئذٍ - إعادة الصلاة بعد اتمامها . ( الثالث ) : يعتبر في المسجد أن يكون من الأرض أو نباتها غير ما يؤكل أو يلبس ، فلا يجوز السجود على الحنطة والشعير والقطن ونحو ذلك . نعم لا بأس بالسجود على ما يأكله الحيوان من النبات ، وعلى النبات المستعمل دواءاً كأصل السوس وعنب الثعلب وورد لسان