السيد الخوئي

رسالة في الإرث 71

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 )

البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنيّة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلّة . قال عبد الرحمن بن الحجّاج : فسألت أبا عبداللَّه ( عليه السلام ) عمّا روى ابن أبي ليلى فقال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : الدية ألف دينار ، وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، وعلى أهل البوادي مائة من الإبل ، ولأهل السواد مائتا بقرة ، أو ألف شاة » « 1 » . والمذكور فيها وفي غيرها وإن كان أنّ الإبل على أهل الإبل ، والبقر على أهل البقر ، والشاة على أهل الشاة ، والدرهم على أهل الورق ، والحلل على أهل اليمن ونحو ذلك ، إلّاأنّه لا شكّ في عدم اختصاص الحكم بمن يكون مالكاً لأحد هذه الأمور ، وإنّما ذلك من جهة التخفيف ، وعدم إلزام القاتل بالإعطاء من مال آخر فعلى القاتل خطأ بقسميه أحد هذه الأمور على نحو التخيير ، وليس لولي المقتول إلزامه بأحدها بخصوصه . على أنّ ولي المقتول لا يملك إلّاالجامع بين الأمور المذكورة ، لا هو مع الخصوصية - كالتخيير الذي يكون للبائع في بيع الكلّي ، له تطبيقه على أي فرد شاء - والفارق بين الأمور المذكورة ، كبير جدّاً . والمراد بالدينار - على ما ثبت في غير واحد من الروايات - المثقال الشرعي المساوي لثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، والمثقال الصيرفي أربعة وعشرون حبّة فيكون المثقال الشرعي ثمانية عشر حبّة . فألف مثقال ذهب - بالمثقال الشرعي - تساوي سبعمائة وخمسين مثقالًا صيرفياً . هذا بالنسبة إلى الرجل . وأمّا بالنسبة إلى المرأة فديتها نصف دية الرجل ، على ما صرّح به في عدّة من

--> ( 1 ) الوسائل 29 : 193 / أبواب ديات النفس ب 1 ح 1