السيد الخوئي

رسالة في الإرث 52

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 )

أو مات انتقلت تركته إلى ورثته ، فإن كان فيهم مسلم فهي له ، وإلّا فعلى الخلاف المتقدّم « 1 » في أنّ تركته لورثته الكفّار . وأمّا مدّة استتابته فثلاثة أيّام ، والقتل في اليوم الرابع على ما دلّت عليه معتبرة السكوني « 2 » . وأمّا بالنسبة إلى زوجته فتبين منه بمجرّد ارتداده ، وتعتدّ عدّة الطلاق البائن على ما صرّح به في معتبرة أبي بكر الحضرمي « 3 » فلو تاب أثناء العدّة ليس له الرجوع إلى زوجته ، بل هو خاطب من الخطّاب لابدّ له من عقد جديد ، ولا مانع من وقوعه في العدّة ، لأنّ العدّة عدّة نفسه .

--> ( 1 ) في ص 27 - 30 ( 2 ) رواها الشيخ الصدوق بطريقه المعتبر عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثاً ، فإن رجع ، وإلّا قتل يوم الرابع إذا كان صحيح العقل » الفقيه 3 : 89 / 334 ، الوسائل 28 : 328 / أبواب حدّ المرتدّ ب 3 ذيل ح 5 . أقول : طريق الشيخ الصدوق إلى السكوني ذكره الصدوق في إسماعيل بن مسلم ، وفي الطريق الحسين بن يزيد النوفلي ، وتوثيقه منحصر بروايته في تفسير القمّي . راجع الفقيه 4 : ( المشيخة ) : 55 ، معجم رجال الحديث 7 : 122 / 3715 [ لم ترد في الفقيه جملة « قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » وإنّما وردت في سند الكافي والتهذيبين ] ( 3 ) عن أبي عبداللَّه ( عليه السلام ) « إذا ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثاً ، وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة ، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب ، ولا عدّة عليها منه له ، وإنّما عليها العدّة لغيره . . . » الوسائل 26 : 27 / أبواب موانع الإرث ب 6 ذيل ح 5