السيد الخوئي

رسالة في الإرث 53

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 )

ثمّ إنّه لو تاب فرفع عنه القتل ، ثمّ كفر ، وتكرّر ذلك منه عدّة مرّات ، فهل الحكم بالاستتابة يتكرّر بتكرّر الكفر ، أم لا ؟ الظاهر ذلك ، لشمول الأدلّة له ، فإنّه مرتدّ ملّي يستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل . ونسب إلى الشيخ في الخلاف القتل في المرّة الرابعة بلا استتابة « 1 » . وهذه الدعوى غير قابلة للتصديق من الشيخ ، فإنّه صرّح جملة من الفقهاء بوجوب القتل في المرّة الثالثة بلا استتابة ، بل نسب الشيخ نفسه هذا إلى الأصحاب في غير هذا الموضع « 2 » . وعلى كلّ حال ، لا دليل على وجوب القتل بلا استتابة في المرّة الرابعة . وأمّا القتل بلا استتابة في المرّة الثالثة فقد صرّح به جماعة ، لما ورد من أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في المرّة الثالثة مع جريان الحدّ عليهم في المرّتين السابقتين « 3 » . أقول : الاستدلال بهذه الروايات في المقام غير تامّ ، لأنّ المفروض عدم جريان الحدّ على المرتدّ - وهو القتل - في المرتين السابقتين ، وعليه فلا دليل على وجوب القتل في المرّة الثالثة - بل الرابعة فما فوقها - بلا استتابة ، وإنّما يستتاب كلّما كفر ، فإن لم يتب قتل . وهنا روايتان ربما يستدلّ بهما على وجوب القتل في المرّة الثالثة بلا استتابة : الرواية الأولى : رواية جميل بن درّاج وغيره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) « في رجل رجع عن الإسلام ، قال : يستتاب ، فإن تاب ، وإلّا قتل . قيل لجميل : فما

--> ( 1 ) الخلاف 5 : 504 / مسألة 6 ( 2 ) المبسوط 8 : 74 ( 3 ) كما في صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : « أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة » الوسائل 28 : 234 / أبواب حدّ المسكر ب 11 ح 2 ، وكذا غيرها عدّة روايات