الشيخ الجواهري
62
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وأمّا الثلثان مع مثلهما ف [ - لا يجتمعان ] [ 1 ] . ( و ) [ كذلك ] الثلث مع مثله ومع السدس [ 2 ] . [ فهذه الصور الثمان الممتنعة والصور العشر الجائزة ] . الحادية عشر [ ة ] : اجتماع الثلثين مع الثلث في أختين فصاعداً لأب مع إخوة لُامّ مثلًا . الثانية عشر [ ة ] : اجتماعهما مع السدس كبنتين وأحد الأبوين ، وباقي صوره بين مكرّر وبين ممتنع كما عرفت . الثالثة عشر [ ة ] : اجتماع السدس مع السدس في الأبوين مع الولد . وباقي صوره مكررة إلّاواحدة ممتنعة ، وهي اجتماعه مع الثلث كما عرفت وقد أشار إليها المصنف بقوله : ( ولا يجتمع الثلث مع السدس ) لكن قال : ( تسمية ) [ 3 ] . هذا . ( ويلحق بذلك مسألتان : ) ( الأولى ) [ المختار ] : [ 4 ] أنّه ( لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب ) . وهو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة ، وهم الابن والأب ومن تدلّى بهما من غير ردّ على ذي السهام [ 5 ] .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 26 : 85 ، ب 8 من موجبات الإرث . ( 2 ) المسالك 13 : 94 - 95 .