الشيخ الجواهري

61

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

خمس صور : ( النصف ) فإنّه ( يجتمع مع مثله ) كزوج وأخت لأب ( ومع الربع ) كزوج وبنت ( ومع الثمن ) كزوجة وبنت . ( ولا يجتمع مع الثلثين ؛ لبطلان العول ) [ 1 ] . ففي مثل اجتماع الزوج والأختين للأب مثلًا لا يستحقّ كلّ منهما فرضه ( بل يكون النقص داخلًا على الأختين دون الزوج ) ومرجعه إلى أنّ الأختين ليستا من ذوي الفروض في هذا الحال ، بل ترثان بالقرابة ، فيكون الباقي لهما ( و ) حينئذٍ لا عول كما سيظهر لك تحقيقه . نعم ( يجتمع ) أي ( النصف مع الثلث ) [ وهى الصورة الرابعة من صور النصف ] كزوج وامّ مع عدم الحاجب ( ومع السدس ) [ وهي الخامسة منها ] كزوج وواحد من كلالة الامّ ، فلم يمتنع من صور النصف الستّ إلّااجتماعه مع الثلثين ، وقد عرفت بطلانه للعول ، وأنّها أولى الصور الثمان الممتنعة . ( و ) الثانية والثالثة : أنّه ( لا يجتمع الربع ) مع مثله [ 2 ] . ( و ) لا مع ( الثمن ) [ 3 ] . ( و ) ثلاث صور الربع ، فإنّه ( يجتمع ) أي ( الربع مع الثلثين ) كزوج وابنتين ( ومع الثلث ) كزوجة والمتعدّد من كلالة الامّ ( ومع السدس ) كالزوجة والمتّحد من كلالة الامّ . والباقي من صوره ثلاث : واحدة منها داخلة في صور النصف ، وهي اجتماعه معه ، واثنتان ممتنعتان ، وهما الربع مع مثله ومع الثمن كما عرفت . ( و ) صورتان من صور الثمن ، فإنّه ( يجتمع ) أي ( الثمن مع الثلثين ) كزوجة وابنتين ( و ) مع ( السدس ) كزوجة وأحد الأبوين مع الولد . والباقي من صوره أربع : اثنتان داخلتان في صور النصف والربع وهما الثمن مع النصف‌الربع ، واثنتان ممتنعتان ، وهما الثمن مع مثله [ 4 ] . ومع الثلث [ 5 ] . ( ولا يجتمع ) أيالثمن ( مع الثلث ) [ 6 ] .