الشيخ الجواهري
60
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) كذلك سهم ( الأختين فصاعداً للأب والامّ أو للأب ) الثلثان [ 1 ] . ( والثلث سهم الامّ مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل والإخوة ) [ 2 ] . ( وسهم الاثنين فصاعداً من ولد الامّ ) [ الذين يكونوا إخوة الميّت ] [ 3 ] . ( والسدس سهم ) : 1 - ( كلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ) . 2 - ( وسهم الامّ مع الإخوة للأب والامّ أو للأب مع وجود الأب ) . 3 - ( وسهم الواحد من ولد الامّ ذكراً كان أو أنثى ) [ 4 ] . ( وهذه الفروض ) جملة صور اجتماعها ستّ وثلاثون حاصلة من ضرب الستّة في مثلها ، إلّاأنّه يتكرّر فيه خمس عشرة صورة [ 5 ] . فتحذف [ الصور المكرّرة ] من الستّ وثلاثين وتبقى إحدى وعشرون صورة . لكن ( منها ما يصحّ أن يجتمع ، ومنها ما يمتنع ) ولو للعول ، وجملته ثمانية : وهي اجتماع النصف مع الثلثين ، والربع مع مثله ومع الثمن والثمن مع مثله ومع الثلث ، والثلثين مع مثلهما ، والثلث مع مثله ومع السدس ( ف ) - يكون الباقي ثلاث عشرة صورة .
--> ( 1 ) النساء : 176 . ( 2 ) الوسائل 26 : 153 ، ب 2 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 5 . ( 3 ) النساء : 11 ، 12 . ( 4 ) انظر الوسائل 26 : 115 ، ب 9 من ميراث الأبوين والأولاد . ( 5 ) النساء : 11 ، 12 . ( 6 ) انظر الوسائل 26 : 172 ، ب 8 من ميراث الإخوة والأجداد . ( 7 ) تفسير الكبري 1 : 235 . ( 8 ) النساء : 11 ، 12 . ( 9 ) الوسائل 26 : 128 ، ب 17 من ميراث الأبوين والأولاد . و 172 ، ب 8 من ميراث الإخوة والأجداد .