الشيخ الجواهري
59
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ستّة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ) أيالنصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما . ( فالنصف نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل ) [ 1 ] . نعم في تنزيل عدم إرث الولد لرقٍّ ونحوه منزلة عدمه وجهان أقواهما ذلك . ( وسهم البنت ) الواحدة ( والأخت للأب والامّ أو الأخت للأب ) إذا انفردتا عن ذكرٍ مساوٍ في القرب ، وإلّا فللذكر مثل حظّ الأنثيين ( والربع سهم الزوج مع الولد ) الوارث أو مطلقاً ( وإن نزل ، والزوجة مع عدمه ) واحدة كانت أو متعدّدة . ( والثمن سهم الزوجة ) وإن تعدّدت ( مع الولد وإن نزل ) [ 2 ] . ( والثلثان سهم البنتين فصاعداً ) مع عدم مشاركة الذكر المساوي [ 3 ] .
--> ( 1 ) النساء : 12 . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) مجمع البيان 2 : 14 ، ذيل الآية 11 من النساء . ( 4 ) النساء : 11 . ( 5 ) المغني والشرح الكبير 7 : 8 ، 46 .