الشيخ الجواهري

58

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( أظهره أنّه شرط ) [ 1 ] . و [ المختار ] [ 2 ] اشتراط حياتهم عند موت الموروث فلا يكفي وجود الإخوة الأموات [ 3 ] . بل الظاهر عدم حجبهم لو اقترن موتهم بموته . بل وكذا لو اشتبه المتقدّم والمتأخّر منهما [ 4 ] . [ ولو مات أخوان غرقاً ومعهما أبوان ولهما أخ آخر حيّاً أو غريقاً ؟ ] فلا ريب في أنّ المتّجه الحكم باستحقاقها الثلث في جميع ذلك من غير فرق بين الغرقى وغيرهم . وأمّا اشتراط المغايرة فلا ريب فيه [ 5 ] . وكيف كان فقد ظهر لك أن حجب الامّ منحصر بالولد وإن نزل والإخوة ( و ) حينئذٍ ف ( - لا يحجبها أولاد الإخوة ) [ 6 ] . ( و ) كذا ( لا ) يحجبها ( من الخناثي ) المشكلة ( أقلّ من أربعة ، لاحتمال أن يكونوا إناثاً ) والشكّ في الشرط شكّ في المشروط ، أمّا إذا كنّ أربعة تحقّق قطعاً كما هو واضح واللَّه العالم . [ مقادير سهام الإرث ] : ( المقدّمة الرابعة : في مقادير السهام و ) كيفيّة ( اجتماعها السهام ) المنصوصة في كتاب اللَّه عزّوجلّ « 1 »

--> ( 1 ) النساء : 11 ، 12 ، 176 . ( 2 ) الرياض 12 : 534 . انظر غاية المرام 4 : 175 . ( 3 ) النساء : 11 ، 12 ، 176 . ( 4 ) انظر الوسائل 26 : 116 - 122 ، ب 1 - 12 ، من ميراث الأبوين والأولاد . ( 5 ) الدورس 2 : 357 ، 358 . ( 6 ) الدورس 2 : 357 ، 358 . ( 7 ) النساء : 11 ، 12 ، 176 . ( 8 ) الدورس 2 : 357 ، 358 .