الشيخ الجواهري

57

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( الثالث : أن يكون الأب موجوداً ) [ 1 ] . ( الرابع : أن يكونوا للأب والامّ أو للأب ) فلا يحجب الإخوة للُامّ خاصّة [ 2 ] . ( وفي اشتراط وجودهم ) أيالإخوة ( منفصلين ) حال موت الأخ ( لا حملا تردّد ) [ 3 ] .

--> ( 1 ) الرياض 12 : 529 . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) الوسائل 26 : 122 ، ب 12 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 ، وفيه : « عن بكير » . ( 4 ) الوسائل 26 : 123 ، ب 12 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 3 ، وفيه تقديم وتأخير . ( 5 ) الفقيه 4 : 271 ، باب ميراث الأبوين والزوج والإخوة والأخوات . ( 6 ) الوسائل 26 : 150 ، ب 1 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 13 ، وفيه تقديم وتأخير . ( 7 ) انظر الوسائل 26 : 150 ، ب 1 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 12 ، نقلًا بالمعنى . ( 8 ) التهذيب 9 : 321 ، ذيل الحديث 1152 . ( 9 ) الوسائل 26 : 123 ، ب 13 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 .