الشيخ الجواهري

53

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

هذا كلّه في الردّ على الزوج . ( و ) أمّا الزوجة حيث لا وارث غيرها عدا الإمام عليه السلام ف ( ل ) - ها - أي ( الزوجة - الربع ) قطعاً ( وهل يردّ عليها ؟ فيه أقوال ثلاثة : أحدها : يردّ ) [ 1 ] . ( و ) ثانيها وهو القول ( الآخر : لا يردّ ) عليها شيء ، فيكون الفاضل للإمام عليه السلام [ 2 ] . ( والثالث ) أنّه ( يردّ ) عليها ( مع عدم ) حضور ( الإمام ) عليه السلام نحو هذا الزمان ( لا مع وجوده ) [ 3 ] .

--> ( 1 ) اشتظهره في المسالك 13 : 73 . انظر المقنعة : 691 . ( 2 ) التهذيب 9 : 295 ، ح 1056 . وذكر صدره في الوسائل 26 : 204 ، ب 4 من ميراث الأزواج ، ح 9 . وذيله في 198 ، ب 3 ، ح 6 . ( 3 ) السرائر 3 : 242 - 243 . ( 4 ) انظر المقنعة : 691 عبارته : « وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميّت ردّ باقي التركة على الأزواج » . ( 5 ) السرائر 3 : 244 . انظر مصنفات المفيد ( الإعلام ) 9 : 55 . ( 6 ) انظر الوسائل 26 : 201 ، ب 4 من الإعلام الأزواج . ( 7 ) الفقيه 4 : 262 ، ذيل الحديث 5612 . الاستبصار 4 : 150 - 151 ، ذيل الحديث 568 . التهذيب 9 : 295 ، ذيل الحديث 1056 . ( 8 ) النهاية : 642 . ( 9 ) المسالك 13 : 74 . انظر الجامع للشرائع : 502 . التحرير 5 : 39 . تلخيص المرام : 284 . الإرشاد 2 : 125 . اللمعة : 243 - 244 . ( 10 ) انظر الوسائل 26 : 201 ، ب 4 من ميراث الأزواج . ( 11 ) السرائر 3 : 243 .