الشيخ الجواهري
54
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) على كلّ حال فلا ريب في أنّ ( الحقّ أنّه لا يردّ ) عليها وإن كان هو الأحوط في هذا الزمان إذا فرض كونها مصرفاً لماله عليه السلام هذا كلّه في حجب الولد .
--> ( 1 ) المسالك 13 : 75 . ( 2 ) الوسائل 26 : 202 ، ب 4 من ميراث الأزواج ، ح 2 . ( 3 ) نقله عنه المسالك 13 : 74 ، انظر السرائر 3 : 243 . ( 4 ) الوسائل 26 : 201 ، بمن ميراث الأزواج ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 26 : 205 ، ب 5 من ميراث الأزواج ، ح 1 ، وفيه : « عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري » .