الشيخ الجواهري
51
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( فإذا عدم الآباء والأولاد ) وإن نزلوا ( فالإخوة والأجداد ) [ 1 ] . وهم يمنعون من عداهم سوى الزوجين ، ويمنعون من يتقرّب بهم أيضاً ( و ) حينئذٍ ف ( - يمنع الأخ ولد الأخ ) والجدّ أباه . ( ولو اجتمعوا ) أيأولاد الإخوة ( بطوناً متنازلة فالأقرب أولى من الأبعد ) . ( و ) كذا ( يمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا من يتقرّب بالأجداد من الأعمام والأخوال وأولادهم ) [ 2 ] . نعم ( لا يمنعون آباء الأجداد ، فإن الجدّ وإن علا جدّ ) ، كما أنّهم لا يمنعون أولاد الإخوة وإن نزلوا [ 3 ] . ( لكن لو اجتمعوا ) أيالأجداد ( بطونا متصاعدة فالأدنى إلى الميّت أولى من الأبعد ) [ 4 ] . ( و ) منه يعلم أنّ ( الأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله ، وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله يمنعون أعمام الجدّ وأخواله ) [ 5 ] . ( و ) قد عرفت أيضاً فيما مضى أنّه ( يسقط من يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب بالأب والامّ مع التساوي في الدرج ) [ 6 ] . ( والمناسب وإن بعد يمنع مولى النعمة ) [ 7 ] . ( وكذا وليّ النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق ) بالفتح ( يمنع ضامن الجريرة ، وضامن الجريرة يمنع الإمام ) عليه السلام . هذا كلّه في حجب الحرمان . ( وأمّا الحجب عن بعض الفرض ) المسمّى بحجب النقصان ( فاثنان : حجب الولد وحجب الإخوة ) . ( أما الولد فإنه - وإن نزل ذكراً كان أو أنثى - يمنع الأبوين عمّا زاد عن السدسين إلّامع البنت ) وحدها معهما ،
--> ( 1 ) الوسائل 26 : 63 ، ب 1 من موجبات الإرث ، ح 2 ، وفيه : « عن يزيد الكناسي » . ( 2 ) المجموع 16 : 90 - 91 ، 116 . ( 3 ) المبسوط 4 : 85 . الفتاوى الهندية 6 : 450 . ( 4 ) المجموع 16 : 90 - 91 ، 116 . ( 5 ) المبسوط 4 : 85 . الفتاوى الهندية 6 : 450 . ( 6 ) الوسائل 26 : 63 ، ب 1 من موجباب الإرث ، ح 2 . ( 7 ) اللباب 4 : 195 - 196 . ( 8 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 . ( 9 ) انظر الوسائل 26 : 233 ، ب 1 من ولاء العتق . ( 10 ) المبسوط ( للسرخسي ) : 230 . ( 11 ) انظر : المجموع 16 : 113 - 114 .