الشيخ الجواهري
50
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ حجب الإرث ] : ( المقدّمة الثالثة : في الحجب ) الذي هو لغةً المنع ، وشرعاً منع من قام به سبب الإرث بالكلّية أو من أوفر نصيبه ، والأوّل المسمّى بحجب الحرمان والثاني بحجب النقصان . وقد أشار إليهما المصنّف بقوله : ( الحجب قد يكون عن أصل الإرث ) بالكلّية ( وقد يكون عن بعض الفرض ) . ( فالأول ضابطه : مراعاة القرب ) أو ما نزّله الشارع منزلته ، ( فلا ميراث لولد ولد مع ولد ذكراً كان أو أنثى ، حتّى أنّه لا ميراث ) [ 1 ] ( لابن ابن مع بنت ) [ 2 ] . ولا ينافي هذا الضابط مشاركة ولد الولد النازل مع فقد أبيه للأب الذي هو أقرب منه بعد أن نزّله الشارع منزلة أبيه الذي هو أعلم بالأقربية من غيره [ 3 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - متى اجتمع أولاد الأولاد وإن سفلوا ف ) انّ ( الأقرب منهم يمنع الأبعد ) [ 4 ] . ( و ) من هنا ( يمنع الولد ) وإن سفل وكان أنثى ( من يتقرّب بالأبوين أو بأحدهما ) ولو كان ذكراً مساوياً له في الصعود أو أقرب منه مرتبةً ( كالإخوة وبنيهم والأجداد وآبائهم والأعمام والأخوال وأولادهم و ) حينئذٍ ف ( - لا يشارك الأولاد في الإرث ) [ 5 ] ( سوى الأبوين والزوج أو الزوجة ) [ 6 ] .
--> ( 1 ) حلية العلماء 6 : 283 . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) الكافي 7 : 118 ، ذيل الحديث 16 . ( 4 ) نقله في المختلف 9 : 106 . ( 5 ) الفقيه 4 : 289 ، ذيل الحديث 5651 . ( 6 ) الوسائل 26 : 113 ، ب 7 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 10 . ( 7 ) الاستبصار 4 : 164 ، ذيل الحديث 622 .