الشيخ الجواهري
37
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بقي شيء وهو أنّ ظاهر المصنّف [ 1 ] ملاحظة وفاء النصيب بفكّ صاحبه مع تعدّد الوارث [ 2 ] . [ ولكن الظاهر فك الوارث متحداً أو متعدّداً من التركة من غير ملاحظة ذلك ] . بل لو فرض التدريج في فكّهم لم يكن للذي سبق فكّه مزاحمة غيره في قيمة فكّه [ 3 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه ) بتقديره حرّاً كاملًا ( بقدر حرّيته ومنع بقدر رقّيته ) [ 4 ] . وحينئذٍ فيرث بتقديره حرّاً كاملًا ويعطى بنسبة ما فيه من الحرية ممّا يرثه على تقدير الكمال ، ويختصّ الباقي بغيره وإن تأخّر عنه ، فإنّه بجزئه الحرّ لا يحجبه عن تمام الإرث [ 5 ] . ولو تعدّد المبعّض واتّحدت النسبة اقتسموا ما يستحقّونه على الانفراد بالسوية ، وإلّا اشتركوا فيما يستحقّه الأكثر حرّية لو انفرد بنسبة الحرّية . فلو خلّف أولاداً متعدّدين كلّ واحد منهم نصفه حرّ ليس لهم إلّانصف المال يقتسمونه بينهم بالسوية . ولو خلّف ولداً نصفه حرّ وآخر حرّاً كاملًا كان للمبعّض الربع وللحرّ ثلاثة أرباع [ 6 ] . ولو خلّف ولداً نصفه حرّ وأخاً كلّه حرّ كان المال بينهما نصفين أو أخاً نصفه حرّ وعمّاً حرّاً كاملًا فللابن النصف وللأخ الربع والباقي للعمّ . ولو خلّف ابنين نصفهما حرّ فالنصف بينهما نصفين . ولو كان أحدهما ثلثاه حرّ والآخر ثلثه حرّ كان الثلثان بينهما أثلاثاً [ 7 ] .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 26 : 48 ، ب 19 من موانع الإرث . ( 2 ) إرواء الغليل 6 : 161 ، ح 1726 . المغني والشرح الكبير : 135 ، 226 . ( 3 ) انظر المغني والشرح الكبير 7 : 133 ، 224 . ( 4 ) القواعد 3 : 349 .