الشيخ الجواهري
38
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
39 / 58 40 / 86 ولا فرق في ذلك بين الوارث بالفرض والوارث بالقرابة ، فلو كان ذو الفرض نصفه حرا فله النصف ممّا يرثه بالفرض والردّ بفرض الحرية [ 1 ] . ( وكذا يورث منه ) أييورث من المبعّض كلّ ما جمعه بجزئه الحرّ ، ويختصّ المالك بالباقي المستحقّ له بالملك ، لا أنّ المراد يورث منه على حسب ما فيه من الحرّية ، بمعنى قسمة ما جمعه بجزئه الحرّ بين الوارث والسيّد [ 2 ] . هذا ( و ) بملاحظة ما ذكرناه تعرف أنّ ( حكم الأمة ) في جميع ما سبق ( كذلك ) . [ حكم فكّ الأبوين وغيرهما من الرقية للإرث ] : ( مسألتان : الأولى : يفكّ الأبوان للإرث إجماعاً ) [ 3 ] . ( وفي الأولاد تردّد ) [ 4 ] .
--> ( 1 ) القواعد 3 : 349 . ( 2 ) القواعد 3 : 349 . ( 3 ) المسالك 13 : 51 . ( 4 ) المقنع : 506 . ( 5 ) انظر الوسائل 26 : 49 ، ب 20 من موانع الإرث . ( 6 ) الوسائل 26 : 50 ، ب 20 من موانع الإرث ، ح 3 . ( 7 ) السرائر 3 : 272 - 273 . الروضة 8 : 41 . ( 8 ) الوسائل 26 : 50 ، ب 20 من موانع الإرث ، ح 4 . ( 9 ) الوسائل 26 : 53 ، ب 20 من موانع الإرث ، ح 10 . ( 10 ) الوسائل 26 : 52 ، ب 20 من موانع الإرث ، ح 8 . ( 11 ) الوسائل 26 : 50 ، 53 ، ب 20 من موانع الإرث ، ح 3 ، 5 ، 9 .