الشيخ الجواهري
34
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) على كلّ حال ف ( إذا لم يكن للميّت وارث ) في جميع الطبقات حتى ضامن الجريرة ( سوى المملوك اشتري المملوك ) اتّحد أو تعدّد ( من التركة وأُعتق وأعطي بقية المال ) [ 1 ] . [ فإن تمّ إجماع على اعتبار نفي الوارث حتى ضامن الجريرة فهو وإلّا كان للنظر فيه مجال ] ثمّ إنّه [ هل يكون هذا الشراء حقيقتاً ؟ ] [ 2 ] [ وهل يحتاج عتقه إلى صيغة أم لا ؟ ] [ المتّجه أنّ الشراء حقيقي وأنّه يحتاج في فكّه إلي صيغة إن لم يكن ممن ينعتق عليه قهراً ] .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 26 : 49 ، ب 20 من موانع الإرث . ( 2 ) الوسائل 26 : 51 ، ب 20 من موانع الإرث ، ح 6 ، وفيه : « قرابة لهم » . ( 3 ) الكافي 7 : 136 ، ح 9 . الوسائل 26 : 52 ، ب 20 من موانع الإرث ، ح 8 . ( 4 ) انظر الوسائل 26 : 49 ، ب 20 من موانع الإرث . ( 5 ) كشف اللثام 9 : 370 . الروضة 8 : 38 . ( 6 ) انظر مفتاح الكرامة 8 : 59 . ( 7 ) انظر الوسائل 26 : 49 ، ب 20 من موانع الإرث .