الشيخ الجواهري
35
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم لو فرض كون العبد الذي يرث الميّت هو من جملة تركته اتّجه حينئذٍ عدم شرائه ، بل يحرّر ويرث المال . ( و ) ليس للمالك الامتناع عن البيع ، فإن أبى ( يقهر ) أي ( المالك على بيعه ) كما في كلِّ ممتنع عمّا وجب عليه ، فيقهر حينئذٍ على إيقاع صورة البيع ، ويقوم قصد المكره ورضاه مقام قصده ورضاه . مع احتمال عدم الحاجة إلى القهر على الصورة المزبورة ، بل يقوّم قيمة عدل وتدفع ويقوم ذلك مقام بيعه . أو أنّ من له الإكراه يكون موجباً قابلًا [ 1 ] . بل [ الظاهر أنّه ليس له طلب الزيادة عن القيمة ] [ 2 ] . [ بل لا يجوز بذل الزائد مطلقاً ] . وكيف كان فالمتولّي للشراء والتحرير - مع عدم الوصي على ذلك - حاكم الشرع أو من يقوم مقامه . بل قد يقال : إنّ ذلك وظيفته على وجه لا يجوز للميّت الوصية بها لغيره [ 3 ] . ( ولو قصر المال عن ثمنه قيل ) [ 4 ] ( يفكّ بما وجد وسعى في الباقي ) [ 5 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 26 : 50 ، ب 20 من موانع الإرث ، ح 5 . ( 2 ) القواعد 3 : 348 . ( 3 ) كشف اللثام 9 : 371 . ( 4 ) جواهر الفقه : 167 . ( 5 ) المختلف 9 : 63 . ( 6 ) المسالك 13 : 49 . ( 7 ) الروضة 8 : 43 . ( 8 ) انظر عوالي اللئالي 4 : 58 . الأحاديث : 205 - 207 . ( 9 ) السرائر 3 : 272 .