الشيخ الجواهري
33
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
من غير فرق بين المتشبّث منه بالحرية كامّ الولد وغيره ، عدا المكاتب الذي قد ترك ما يفي لمكاتبته [ 1 ] كما أنّه لا فرق في ذلك بين القول بملكه وعدمه [ 2 ] . وحينئذٍ ( فمن مات وله وارث حرّ وآخر مملوك فالميراث للحرّ ولو بعُد ) حتى ضامن الجريرة ( دون الرقّ وإن قرب ) بأن كان والداً أو ولداً [ 3 ] . ( و ) لو تقرّب الحرّ بالمملوك لم يمنع وإن منع السبب كما ( لو كان الوارث رقّاًء « وله ولد » « 1 » حرّ ) فإنّه ( لم يمنع الولد برقّ أبيه ) بل يكون هو الوارث دونه وإن كان تقرّبه به [ 4 ] . ( ولو كان الوارث اثنين فصاعداً فعتق المملوك قبل القسمة شارك إن كان مساوياً وانفرد إن « 2 » كان أولى ) . ( ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب ، وكذا لو كان المستحقّ للتركة واحداً ) غير الإمام عليه السلام ( لم يستحقّ العبد بعتقه نصيباً ) [ 5 ] . بل الظاهر هنا مساواة الإمام عليه السلام لغيره من الوارث المتّحد حيث يفرض عدم فكّه لقصور التركة أو نحو ذلك ممّا يوجب كون الإرث للإمام عليه السلام فإذا اتّفق تحرير العبد لم يشاركه [ 6 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع الحجرية بدلها : « وله » ، وفي الشرائع المحققة : ولو [ ولد ] . ( 2 ) في الشرائع المحققة : « وإن انفرد » . ( 3 ) الوسائل 26 : 45 ، ب 17 من موانع الإرث ، ح 1 . ( 4 ) المبسوط 4 : 79 . الايجاز ( الرسائل العشر ) : 274 . ( 5 ) الوسيلة : 397 . اصباح الشيعة : 370 . ( 6 ) تقدّم في ص 15 .