الشيخ الجواهري
17
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فالمتجّه حينئذٍ في الفرض إعطاؤها الربع ودفع الفاضل للإمام [ 1 ] . وكيف كان فلو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة شارك في الباقي مع المساواة ، أو اختصّ به مع الانفراد [ 2 ] ، بل قد يقال بإرثه أيضاً لما قسّم [ 3 ] . إلّاأنّ الأقوى خلافه [ 4 ] . ولو أسلم بعد قسمة التركة قبل اقتسام من يزاحم به من الورثة احتمل الإرث [ 5 ] . و [ يحتمل ] عدمه [ 6 ] والأقرب الأوّل [ 7 ] . فلو أسلم مع الإخوة للأب أو الإخوة للُامّ أخ بعد اقتسامهم المال أثلاثاً قبل قسمة الثلث والثلثين فإن كان للأبوين اختصّ بهما ، وإلّا شارك فيهما أو في الثلث . وكذا لو أسلم مع الأعمام والأخوال عمّ أو خال ، فإنّه يختصّ بحصّة فريقه أو يشارك . ولو اقتسم الورثة الأعيان بالقيم لم يرث [ 8 ] .
--> ( 1 ) الجامع للشرائع : 502 . ( 2 ) النهاية : 664 - 665 . المهذب 2 : 158 - 159 . ( 3 ) انظر القواعد 3 : 345 . كشف اللثام 9 : 354 ، احتملاه بعيداً . ( 4 ) التحرير 5 : 58 . القواعد 3 : 345 . ( 5 ) الإرشاد 2 : 127 - 128 . ( 6 ) الوسيلة : 394 ، 395 . الايضاح 4 : 176 . الروضة 8 : 29 ، 30 . المسالك 13 : 24 . غاية المرام 4 : 165 . مفاتيح الشرائع 3 : 312 .