الشيخ الجواهري

18

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وكذا لو انتقل نصيب أحد الوارثين إلى الآخر أو غيره بإرث أو بيع أو غيرهما [ 1 ] . ولو خلّف ما لا ينقسم قبل التراضي عليه فأسلم وارث له ورث [ 2 ] . ولو أنكر المسلم القسمة فالقول قوله مع يمينه . وكذا لو ادّعى تأخّرها عن الإسلام مع تعيين زمانه وجهل زمانها [ 3 ] . [ إلّاأنّ فيه بحث ] . فيكون حكمه حينئذٍ حكم ما لو أنكر الورثة إسلام الوارث أو ادّعوا اقترانه بالقسمة أو تأخّره عنها مع تعيين زمانها أو جهالة التعيين مطلقاً ، فإنّ القول قولهم مع يمينهم [ 4 ] . ( مسائل أربع : ) [ لو كان أحد أبوي الطفل مسلماً ] : ( الأولى : إذا كان أحد أبوي الطفل مسلماً ) فضلا عما لو كانا معاً حال ولادته ، أو انعقاده ( حكم بإسلامه ) تبعاً وإن ارتدّ بعد ذلك المتبوع [ 5 ] . ( وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل ) فإنّه يحكم بإسلامه حينئذٍ أيضاً وإن ارتدّ المتبوع [ 6 ] .

--> ( 1 ) غاية المرام 4 : 166 . القواعد 3 : 344 . ( 2 ) الايضاح 4 : 175 . ( 3 ) انظر الوسائل 26 : 20 ، ب 3 من موانع الإرث . ( 4 ) الدروس 2 : 345 . كشف اللثام 9 : 356 . ( 5 ) انظر القواعد 3 : 345 . ( 6 ) انظر الوسائل 26 : 11 ، ب 1 من موانع الإرث . ( 7 ) المسالك 13 : 28 - 29 .