الشيخ الجواهري
13
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) على كل حال ، ف ( الكفر المانع ) عنه ( هو ما يخرج به معتقده ) أو قائله أو فاعله ( عن سمة الإسلام ، فلا يرث ذمّي ولا حربي ولا مرتدٌّ ) ولا غيرهم من أصناف الكفّار ( مسلماً ) [ 1 ] . ( و ) لا ينعكس [ 2 ] بل ( يرث المسلم الكافر أصلياً ومرتدّاً ) فإنّ الإسلام لم يزده إلّاعزّاً [ 3 ] . بل المسلم يحجب الوارث الكافر ف ( - لو مات كافر وله ورثة كفّار ووارث مسلم ) غير الإمام عليه السلام ( والزوجة كان ميراثه للمسلم ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة دون الكافر وإن قرب ) [ 4 ] . أمّا الإمام عليه السلام فلا يحجب الكفّار عن الإرث من الكافر ؛ لثبوت التوارث بينهم كما سيأتي ، فلو منعهم الإمام امتنع . ( و ) حينئذٍ ف ( - لو لم يخلّف الكافر مسلماً ورثه ) الوارث ( الكافر ) . نعم يقيد ذلك بما ( إذا كان ) الكافر ( أصليا ) . ( و ) أمّا ( لو كان الميّت مرتداً ) عن ملّة أو فطرة ( ورثه الإمام عليه السلام مع عدم الوارث المسلم ) أو ما في حكمه ، كولده المنعقدة نطفته حال إسلام أبويه أو أحدهما ، فإنّه كالمسلم [ 5 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 26 : 15 - 16 ، ب 1 من موانع الإرث ، ح 14 ، 17 . ( 2 ) الوسائل 26 : 15 - 16 ، ب 1 من موانع الإرث ، ح 14 ، 17 . ( 3 ) رسائل المرتضى 1 : 265 - 266 . الخلاف 4 : 32 - 33 . السرائر 3 : 266 . نكت النهاية 3 : 236 . التنقيح الرائع 4 : 133 . كشف اللثام 9 : 347 . ( 4 ) الوسائل 26 : 12 ، ب 1 من موانع الإرث ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 26 : 24 ، ب 5 من موانع الإرث ، ح 1 . ( 6 ) انظر الوسائل 26 : 20 ، ب 3 من موانع الإرث . ( 7 ) الوسائل 26 : 21 ، 22 ب 3 من موانع الإرث ، ح 3 ، 5 .