الشيخ الجواهري
14
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) لكن ( في رواية ) رواها إبراهيم بن عبد الحميد ( يرثه الكافر ) [ 1 ] ( وهي شاذّة ) [ 2 ] . فلا ريب حينئذٍ في أنّ وارثه الإمام عليه السلام . ( و ) كذا لا ريب في أنّه ( لو كان للمسلم ورّاث كفّار لم يرثوه ، وورثه الإمام عليه السلام ) أيضاً ( مع عدم الوارث المسلم ) [ 3 ] . ( وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك أهله إن كان مساويا في الدرجة ، وانفرد به إن كان أولى ) [ 4 ] . نعم [ الظاهر ] [ 5 ] كون ذلك له بحق الإرث ، وليس ذلك إلّالكون إسلامه كاشفاً عن استحقاقه له بالموت ، بل هو الضابط في كلّ شرط متأخّر عمّا ظاهره التسبيب ، فيتبعه النماء المتجدّد مطلقاً [ 6 ] . ( ولو أسلم ) الكافر ( بعد القسمة ) لم يرث [ 7 ] .
--> ( 1 ) المقنع : 508 . الايضاح 4 : 174 . ( 2 ) التهذيب 9 : 372 ، ذيل الحديث 1328 . الاستبصار 4 : 193 ، ذيل الحديث 724 . ( 3 ) الفقيه 4 : 334 ، ذيل الحديث 5719 . الوسائل 26 : 125 ، ب 15 من ميراث الأبوين والأولاد ، ح 2 . ( 4 ) نقله عنه في المختلف 9 : 107 . ( 5 ) الوسائل 26 : 21 ، 22 ، ب 3 من موانع الإرث ، ح 3 ، 5 . ( 6 ) الوسائل 26 : 21 ، ب 3 من موانع الإرث ، ح 2 . ( 7 ) القواعد 3 : 344 . الدروس 2 : 345 . المسالك 13 : 24 . ( 8 ) المقنع : 508 . الايضاح 4 : 174 .